2025-06-16 الساعة: 22:33:21 (بتوقيت القدس الشريف)

المجلس الوطني
د. محمد اشتية

 

هو أول مجلس وطني عقده الفلسطينيون في القدس بتاريخ 28/5/1964 عقب“ قرار مؤتمر القمة العربية الأول في القاهرة بتاريخ 13/1/1964، حيث اتخذت الدول العربية قراراً بتكليف أحمد الشقيري، ممثل فلسطين لدى الجامعة العربية، بالاتصال بالشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده لبحث سبل إقامة كيان فلسطيني، وعلى إثر ذلك القرار، بدأ الشقيري الاتصال بأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتباحث معهم في سبل إقامة منظمة التحرير الفلسطينية. تم الاتفاق بين أحمد الشقيري ونخبة من الفلسطينيين على بنود الميثاق القومي الفلسطيني، كما أنشأ الشقيري لجنة تنسيق لوضع أسماء المندوبين المرشحين للجاليات الفلسطينية في العالم التي ستحضر المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس، وقد حضر افتتاح جلسات هذا المؤتمر عدد كبير من ممثلي الملوك والرؤساء العرب، وبلغ عدد أعضاء هذا المؤتمر 397 عضواً موزعين على النحو التالي، 212 عن المملكة الأردنية الهاشمية، 64 قطاع غزة، 25 سوريا، 24 لبنان، 20 الكويت، 16 مصر، 8 دول الخليج، 10 ليبيا، 7 الجزائر، 12 من العمال ومختلف النقابات، 10 نساء، 7 من اللجنة التحضيرية.

ومن الجدير بالذكر، أن أعضاء المؤتمر الأول جرى تعيينهم، ولم تجرى انتخابات لاختيارهم، باستثناء المندوبين القادمين من الكويت، حيث قام الفلسطينيون المقيمون في الكويت باختيار مندوبين عنهم، ومن أبرزهم ياسر عرفات وخالد الحسن.وقرر ذلك المؤتمر، إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وأقر الميثاق القومي الفلسطيني، وانتخب أحمد الشقيري رئيساً للمؤتمر ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد نصت اللائحة الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ذلك الوقت، على أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني هو نفسه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وقد انتخب المجلس: حيدر عبد الشافي، ونقولا الدر، وحكمت المصري نواباً للرئيس، وعبد الرحمن السكسك أميناً عاماً للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث أن الباب الثاني للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، نص في المادة التاسعة على أن يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده. وقد انتخب المؤتمر عبد المجيد شومان رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، وأعضاء لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير وعددهم ١٤ عضواً، واتخذ المجلس الوطني الأول عدة قرارات على شتى الأصعدة. كما أقر اللائحة الداخلية للمنظمة، وعلى الصعيد العسكري، تقرر المباشرة بفتح معسكرات لتدريب الفلسطينيين على حمل السلاح، وتشكيل كتائب فلسطينية عسكرية نظامية قادرة وفاعلة، وعلى الصعيد الإعلامي، قرر المجلس استعمال كلمة عائدين بدلاً من كلمة لاجئين، وغيرها من القرارات.نص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الباب الثاني من المادة (5)، على أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، إلا أن المادة (6-أ ) جاءت على النحو التالي: ”إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات ، ومن الجدير بالذكر أن المادة (6) أصبحت هي القاعدة في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، حيث لم تجرى أي انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني.

أما المادة (7-ب) في النظام الأساسي للمنظمة، فقد نصت على أن المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها، ونصت المادة (7-ب) على أن القدس هي مقر المجلس الوطني. انعقدت الدورة الثانية للمجلس الوطني في القاهرة بين 31/5 و 4/6/1965، وجدد المجلس انتخاب الشقيري رئيساً له، وانتخب لجنة تنفيذية جديدة. انعقدت الدورة الثالثة في مدينة غزة بين 20 و24 -5-1966، وارتفع عدد أعضاء المجلس من397 في الدورة السابقة، إلى 466 عضواً في هذه الدورة. ومن إنجازات المجلس في دورته الثالثة تعديل المادة 22 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير لتصبح: تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشاً من أبناء فلسطين، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، وتكون له قيادة مستقلة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين. وكان من المفترض، وحسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير، أن تنعقد الدورة الرابعة للمجلس الوطني في حزيران من عام 1967. إلا أن نتائج حرب عام 1967 حالت دون انعقاد المجلس في وقته المقرر، وقد تركت الهزيمة آثاراً كبيرة على الشعب الفلسطيني، دفعت أحمد الشقيري إلى تقديم استقالته إلى اللجنة التنفيذية، وقد اختارت اللجنة يحيي حمودة رئيساً لها، وقامت اللجنة التنفيذية بإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، وتقرر انشاء مجلس وطني جديد، تسيطر عليه الفصائل الفلسطينية، بعد أن كانت “غائبة بشكل كبير عن الدورات السابقة للمجلس. وتقرر تشكيل المجلس على النحو التالي: 38 عضواً موزعين على الفصائل التالية، فتح، وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)، وجبهة تحرير فلسطين، والهيئة العاملة لدعم الثورة، وجبهة ثوار فلسطين، وجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية، ومنظمة الشباب الثوري الفلسطيني، ومنظمة طلائع الغداء، وعشرة أعضاء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و20 لجيش التحرير الفلسطيني، و32 مستقلون. ويتضح هنا أن عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الرابعة تقلص بشكل كبير ليصبح 100 عضو، وانعقدت الدورة الرابعة في القاهرة بين 10-17/7/1968 وانتخب أعضاء المجلس عبد المحسن القطان رئيساً للمحلس، ومن قرارات المجلس في تلك الدورة تغيير اسم الميثاق ليصبح الميثاق الوطني الفلسطيني، وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة برئاسة يحيي حمودة. ومن التعديلات التي أدخلت على المادة (13) من النظام الأساسي للمنظمة، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الذي أصبح يتم من طرف المجلس الوطني الفلسطيني.

تعتبر الدورة الرابعة للمجلس الوطني نقطة تحول مهمة في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية، حيث لم تكن فصائل العمل العسكري والسياسي الفلسطيني تشكل ثقلاً ذا شأن في منظمة التحرير، وكان غالبية أعضاء المجلس الوطني من المستقلين، إلا أنه في الدورة الرابعة للمجلس الوطني بدأت الفصائل الفلسطينية بدخول المجلس الوطني، وتراجع تمثيل المستقلين، وقد ترسخ هذا التوجه في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في القاهرة بين 1 و4/2/1969 وتمثلت الفصائل الفلسطينية في هذا المجلس بـ 3 فصائل فقط ”فتح”، و”الشعبية”، و”الصاعقة”بواقع 33 عضواً لحركة فتح و 12 لكل من الجبهة الشعبية والصاعقة، و6 أعضاء
لجيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية و42 من المستقلين. وانتخب المجلس الوطني في دورته هذه لجنة تنفيذية جديدة، سيطرت الفصائل الفلسطينية على معظم مقاعدها، ومن أبرز أعضاء هذه اللجنة: ياسر عرفات، خالد الحسن، ومحمد يوسف النجار، وإبراهيم بكر، وياسر عمرو، وانتخبت اللجنة التنفيذية ياسر عرفات رئيساً لها وقائداً عاماً لقوات الثورة الفلسطينية، ومن هنا، بدأت مرحلة جديدة، تختلف جذرياً عن الأعوام السابقة، من تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، ومنذ ذلك التاريخ، عقد المجلس الوطني عدداً من الدورات في عدد من العواصم العربية، خاصة في الجزائر والقاهرة، واستمر عدد أعضاء المجلس بالزيادة في كل دورة، فبعد أن تقلص عدد الأعضاء إلى (100) في الدورة الخامسة، أصبح عدد أعضاء المجلس 150 في الدورة الثامنة، و180 في الدورة الحادية عشرة حتى وصل عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 730 عضواً في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في مدينة غزة بين 22 و25/4/1996.ويرجع السبب في هذه الزيادة المطردة في عدد أعضاء المجلس الوطني إلى عدة عوامل، أهمها ظهور فصائل جديدة على الساحة الفلسطينية، فعلى سبيل المثال، كان تمثيل الفصائل الفلسطينية في الدورة الثالثة عشرة للمجلس التي انعقدت في القاهرة بين 12و22/3/1977 على النحو التالي: فتح 36 عضواً، وطلائع حرب التحرير الشعبية ” الصاعقة” 15 عضوأ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة 8 أعضاء، وجبهة التحرير العربية 9 أعضاء، وقد استمرت عملية دخول فصائل جديدة إلى المجلس الوطني، ففي الدورة الخامسة عشرة التي عقدت في دمشق بين 11و19/4/1981  قرر المجلس الوطني تمثيل كل من جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية في المجلس الوطني في دورته المقبلة. أخذ المجلس الوطني في دورته الثانية عشرة في القاهرة بين 1و9/6/1974 قراراً على الصعيد السياسي، عرف فيما بعد ببرنامج النقاط العشر أو البرنامج المرحلي، وأهم بند في هذا البرنامج هو البند الثاني، الذي جاء على النحو التالي: « تناضل منظمة التحرير الفلسطينية، بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح، لتحرير الأرض الفلسطينية بكافة الوسائل، وإقامة سلطه الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها، وهذا يستدعى إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله.

ويعتبر هذا البند بداية تحول في الفكر السياسي الفلسطيني، حيث تم قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين التاريخية، ولو ضمناً، بعد أن كان الخطاب السياسي الفلسطيني يرتكز على مقولة التحرير الكامل والشامل لجميع أراضي فلسطين.وقد تعزز هذا التوجه في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني (التي عقدت في القاهرة) في آذار (مارس) 1977، عبر النقطة الرابعة عشرة في الإعلان السياسي، التي جاء نصها على النحو التالي: ”أهمية العلاقة والتنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية التقدمية المناضلة داخل الوطن المحتل وخارجه من المعادين للصهيونية كعقيدة وممارسة . وتأتي أهمية هذا البند في أنه أشار إلى إمكانية الاتصال والحوار مع بعض القوى في إسرائيل، الأمر الذي كان مرفوضاً من قبل.ومن أهم المحطات في مسيرة المجلس الوطني، هي الدورة غير العادية التاسعة عشرة التي عقدت في الجزائر بين 12و15/11/1988 ، فهذه الدورة جاءت بعد عام على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، وبعد قرار المملكة الأردنية الهاشمية فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية في 31/7/1988 ، وعلى ضوء هذا قامت منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني في آخر أيام انعقاد دورته هذه بإعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وباتخاذ قرارٍ ثانٍ بالاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم 242 وبالتالي القبول بإقامة دولة فلسطين على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الدورة العشرين التي عقدت في الجزائر في الفترة من 23-28/9/1991 وافق»المجلس الوطني على الذهاب إلى مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، وهو ما مهد إلى توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وقد وافق المجلس في دورته العشرين على قرار باختيار ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.أما الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوطني الفلسطيني فهي تعتبر بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المجلس الوطني، فقد عقدت هذه الدورة في مدينة غزة، بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين، وعقدت هذه الدورة بين 22 و25/4/1965، وأهم قرار تم اتخاذه في دورة المجلس هذه هو قرار تعديل بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني التي لا تنسجم مع اتفاقية أوسلو، وقد صوت 504 أعضاء لصالح تعديل الميثاق الوطني، مقابل 54 عضواً ضد التعديل وامتناع 14 عضواً عن التصويت. وقد جاء نص القرار على النحو التالي:

أولا- تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل يومي 9 و10 أيلول1993.

ثانياً- يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق الوطني، ويتم عرضه على المجلس المركزي في أول اجتماع له.ومن الواجب ذكره هنا، أن قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية كانت تؤخذ بالإجماع، ولم يتم التصويت على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، إلا في المنعطفات التاريخية الحاسمة، مثل التصويت على قرار الاعتراف بقرار 242، وتعديل بعض بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، والتصويت قبل ذلك عام 1974 على ما عرف بالبرنامج المرحلي.

ملحق

اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني

القاهرة 17/7/1968

 

الباب الأول- مكتب المجلس

 

الفصل الأول: السن

 

مادة 1-عند افتتاح الجلسة الأولى في دور الانعقاد الأول، لكل مجلس وطني يشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء الحاضرين سناً. ومنهما يتكون المكتب المؤقت، وتنتهي مهمتهما بانتخاب أعضاء المكتب النهائي المنصوص عنه في النظام الأساسي.

مادة 2- لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

الفصل الثاني- مكتب الرئاسة

 

مادة 3- يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبين للرئيس، وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده.

مادة 4 – انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية بالنسبة إلى الجميع.

مادة5 – تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس السن. وفي جميع الأحوال تجري عملية الانتخاب بالنسبة إلى الرئيس ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. أما بالنسبة إلى نواب الرئيس وأمين السر، فيعلن انتخابهم بالتزكية إذا لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

مادة6 – يتم انتخاب أعضاء المكتب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

مادة7 – إذا لم يفز أحد الأعضاء بالأغلبية المطلقة في حالة انتخاب الرئيس، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء المرشحين، اشتركوا معهما في المرة الثانية، ويُكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.

مادة8 – عند بدء عملية الانتخاب، يُعطى كل عضو ورقة معدة لذلك، يُكتب فيها اسم عضو المكتب الذي يريد انتخابه، ثم يضعه في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.

مادة9 – يتولى السكرتير الإداري بإشراف الرئيس، جمع الأصوات وفرزها، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

مادة 10 – لا يجوز أن يجمع عضو اللجنة التنفيذية بين منصبه وبين عضوية مكتب المجلس.

 

الفصل الثالث- اختصاصات المكتب

 

مادة 11 – يتولى مكتب المجلس الإشراف على أعماله ومناقشاته، وذلك، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويضع نظام تحرير مضابط وسكرتيريه اللجان.

مادة12 – يجهز مكان خاص بمكتب الرئاسة في مقر المنظمة الرسمي، يشرف على شؤونه ويتواجد فيه باستمرار سكرتير إداري يعين من قبل مكتب الرئاسة.

مادة13 – يجتمع المكتب بناء على دعوة الرئيس واجتماعاته سرية، ولا يجوز أن يحضر اجتماعاته من غير أعضائه إلا السكرتير الإداري، ولا تكون اجتماعاته صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات، يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

مادة14 – رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه، وطبقاً لإرادته، ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية، ويحافظ على نظامه. وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويوجه الأسئلة، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات، ويراقب أعمال السكرتير بوجه عام (للاطمئنان) على حسن سير أعمال المجلس جميعها.

مادة15 – إذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسة النائب الأكبر سناً، فإذا تغيب هو أيضاً، تولاها النائب الأصغر سناً، وإذا تغيب الأخير، تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

مادة16 – يقوم أمين السر بمراقبة تحرير مضابط الجلسات، ويتلقى اقتراحات الأعضاء، ويتولى قيد من يطلب الكلام بحسب ترتيب طلباتهم، وجمع الأصوات وفرزها، ورصد نتائج الاقتراع، وتنفيذ كل تنبيه صادر بالمحافظة على النظام. وبوجه عام، يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من الأعمال.

 

الباب الثاني- الجلسات

الفصل الأول- انعقاد الجلسات

مادة17 – جلسات المجلس سرية، ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

مادة18 – ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع، يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

مادة19- لا يجوز انعقاد المجلس إلا باكتمال النصاب القانوني (الذي يتكون) من ثلثي أعضائه على الأقل.

مادة20 – تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.

مادة21 – يعد الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل بدء انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.

مادة22 – يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام دورة الانعقاد.

مادة23 – لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إلا بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو الرئيس، وموافقة المجلس، أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل يوافق عليه المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع واحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة لا تزيد على خمس دقائق.

الفصل الثاني- مضابط الجلسات

مادة24 – يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات.

مادة25 – توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض على المجلس للمصادقة عليها في أول جلسة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً الجلسة التي يراد المصادقة على مضبطتها، أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.

مادة26 – بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها من قبل رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر.

 

الفصل الثالث ـ نظام الكلام في الجلسة

 

مادة27 – لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الإذن بالكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وعند الخلاف على ذلك، يؤخذ رأي المجلس، ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

مادة28 – يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

مادة29 – لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع: إحداهما في المناقشة العامة، والأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة بشأن ذات الموضوع.

مادة30 – يعلن الرئيس موعداً نهائياً لتقديم طلبات الكلام لكل من المناقشة العامة ولمناقشة الاقتراحات ومشروعات القرارات.

مادة31 – يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:أ‌- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية.ب‌- طلب التأجيل.ج‌- تصحيح واقعة مدعى بها.د‌. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.ه‌- إبداء الدفع بعدم المناقشة.و‌- إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.

ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها، ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله، إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية أو لتصحيح واقعة مدعى بها.

مادة32 – لا يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات، أو بالمصلحة العامة، ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.

مادة33 – للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة (32) أن يناديه باسمه، ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام، وله إذا اقتضى الأمر، منعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قراره، أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.

الباب الثالث ـ اللجان

الفصل الأول ـ تشكيل اللجان

 

مادة34 – يؤلف المجلس تيسيراً لأعماله اللجان الآتية:أ‌- اللجنة العسكرية.ب‌- لجنة التنظيم الشعبي.ج‌-اللجنة المالية.د – لجنة دراسة تقرير اللجنة التنفيذية.ه‌- اللجنة القانونية.و – اللجنة السياسية.ز – لجنة الدعوة والفكر وشؤون الإعلام.ح –  لجنة الشؤون الثقافية والفنية.

وللمجلس بقرار منه أن يكون لجاناً أخرى لأغراض معينة، وأن يستغني عن بعض هذه اللجان، أو يدمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.

مادة35 – تشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد من الأعضاء يحدده المجلس، ولا يقل عن عشرة أعضاء.

مادة36 – في أول دورة لانعقاد المجلس، تجرى عملية اختيار أعضاء اللجان بأن يرشح من يشاء من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى صلاحيته للاشتراك في أعمالها. ويتلقى مكتب المجلس هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها، ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.

مادة37 – لا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة إلا بناء على قرار خاص من المجلس.

مادة38 – لا يجوز الجمع بين منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.

مادة39 – تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها، وإذا غاب أحدهما أو كلاهما، انتخبت اللجنة من يقوم مقامهما مؤقتاً.

الفصل الثاني ـ أعمال اللجان

 

مادة40 – يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها.

مادة41- تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها.

مادة42- جلسات اللجان سرية، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأكثرية من أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.

مادة43 – يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

مادة44 – يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها.

مادة45 – للجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة عليها.

مادة46 – لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجان، وللجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الشأن لحضور جلساتها.

مادة47 -لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجنة التي هو ليس عضواً فيها لسماع مناقشاتها، بشرط أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي ملاحظة ما.

مادة48 – على كل لجنة أن تقدم تقريراً عن كل موضوع يحيله المجلس إليها خلال المدة التي يحددها لها.

مادة49 – يقدم التقرير إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الأعمال، ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

مادة50 – يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه وأن ترفق به نصوص مشروعات القرارات أو المقترحات.

مادة51 – يبين رئيس اللجنة رأيها للمجلس، وعند غيابه لرئيس المجلس أن يطلب من المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

مادة52 – لكل عشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا كتابة إلى رئيس المجلس بمشروع قرار أو اقتراح بشأن الموضوع قيد البحث، ويعرضها الرئيس للبحث بعد انتهاء المناقشة العامة في ذات الموضوع.

الباب الرابع – تنقيح النظام الأساسي

 

مادة53 – إذا قدم أعضاء المجلس طلباً بتنقيح النظام الأساسي وفقاً لما تنص عليه المادة (29) من النظام ذاته، يخطر الرئيس به المجلس في أول جلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة، ويختصر بحثها على مناقشة مبدأ التعديل، ويجب أن يكون الطلب كتابة، ومتضمناً فيه مواد، ومرفقاً به مذكرة إيضاحية، وموقعاً من ربع أعضاء المجلس على الأقل.

مادة54 – يعرض تقرير اللجنة على المجلس، ولا تجوز مناقشته إلا بعد مضي يومين على الأقل من تاريخ توزيعه على الأعضاء، ويجب للموافقة على مبدأ التعديل أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضائه، ولا يجوز أن يناقش المجلس المواد المراد تنقيحها إلا بعد يومين على الأقل من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح.

مادة55 – تجري مناقشة المجلس في هذه المواد في مداولتين. ولا يجوز أن تجري المداولة الثانية إلا بعد مضي يومين على الأقل على المداولة الأولى. وعند الانتهاء من المداولة الثانية يؤخذ الرأي على التنقيح بالنداء بالاسم. ويجب للموافقة على التنقيح أن يصدر قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس ـ الميزانية العامة

 

مادة56 – يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة إلى لجنة الشؤون المالية لإبداء رأيها.

مادة57 – يشترك رئيس كل لجنة في اجتماعات لجنة الشؤون المالية، لإبداء الرأي بالنسبة لميزانية القسم المقابل لاختصاص اللجنة التي يرأسها، ويكون ذلك إما بناء على طلب اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون المالية.

مادة58 – تقدم اللجنة تقريراً عاماً عن مشروع الميزانية، متضمناً رأيها في الاعتمادات، وذلك في الميعاد الذي يحدده لها المجلس.

مادة59 – تقر الميزانية على الوجه الذي يراه المجلس.

الباب السادس ـ قفل باب المناقشة

 

مادة60 – يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء كلمات طالبي الكلمة.

مادة61 – للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، كما يجوز اقتراح قفل باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً. وللمجلس أن يقرر ما يراه في كلا الحالتين.

مادة62 – لا يجوز أن يطرح على المجلس قفل باب المناقشة، إلا إذا كان قد تكلم في الموضوع المطروح ثلاثة من المؤيدين وثلاثة من المعارضين على الأقل.

مادة63 – لا يؤذن بالكلام في اقتراح قفل باب المناقشة، إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، ولمدة لا تزيد على خمس دقائق، وتكون الأولوية في ذلك، لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي، ثم يصدر المجلس قراره.

مادة64 – لا يجوز طلب الكلام بعد قفل باب المناقشة وقبل أخذ الرأي، إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.

الباب السابع ـ أخذ الرأي

 

مادة65 – لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس.

مادة66 – إذا تضمن الأمر المعروض عدة مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حدة.

مادة67 – يجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة إعطاء الرأي.

مادة68   – يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي، ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.

مادة69 – لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين للموضوع أو الرافضين له.

مادة70 – يؤخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي إلا في الأحوال الآتية، فيؤخذ بالنداء بالاسم:أ‌- الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة.ب‌- إذا قدم بذلك طلب خطي من عشرين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ويجب لقبول هذا الطلب التحقق من وجود مقدميه في الجلسة.

مادة71 – يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء.

مادة72 -لا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء.

الباب الثامن ـ إسقاط العضوية

 

مادة73 – ينظر المجلس في إسقاط العضوية في الحالات الآتية:أ‌- إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون إذن المجلس أو دون عذر مقبول.ب‌- إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته الوطنية.ج- إذا أتى عملاً مخالفاً لميثاق المنظمة الأساسي.

مادة74 – يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطياً وموقعاً عليه من خمس أعضاء المجلس على الأقل وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على المجلس في أول الجلسة.

مادة75 – يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية على لجنة لبحثه، وتقدم اللجنة تقريرها خلال يومين على الأكثر.

مادة76 – يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسة واحدة، وللعضو المقترح إسقاط عضويته حضور الجلسة والاشتراك في المناقشة، على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.

مادة77 – يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة المناداة بالاسم، ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مادة78 – تسقط العضوية بالوفاة أو بالاستقالة، إذا وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه المطلقة.

مادة79 – يملأ المركز الشاغر بسقوط العضوية بنفس الطريقة التي تم ملؤه بها سابقاً.

مادة80 – تسري أحكام هذه اللائحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان.

مادة 81- يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب خطي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل ويوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين.

مادة82 – تنفذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني.

 

 

 

دورات المجلس الوطني الفلسطيني

2018-1964

رئيس الدورة

نوع الدورة

تاريخ الانعقاد

مكان الانعقاد

رقم الدورة

أحمد الشقيري

عادية

1964/6/2-5/28

القدس

الأولى

أحمد الشقيري

عادية

1965/6/4-5/31

القاهرة

الثانية

عبد المحسن القطان

عادية

1966/5/24-5/20

غزة

الثالثة

يحي حمودة

عادية

1968/7/17-7/10

القاهرة

الرابعة

خالد الفاهوم

عادية

1969/2/4-2/1

القاهرة

الخامسة

خالد الفاهوم

عادية

1969/9/6-9/1

القاهرة

السادسة

خالد الفاهوم

عادية

1970/6/4-5/30

القاهرة

السابعة

خالد الفاهوم

استثنائية

1970/8/28-27

عمان

دورة استثنائية

خالد الفاهوم

عادية

1971/3/5-2/28

القاهرة

الثامنة

خالد الفاهوم

عادية

1971/7/13-7/7

القاهرة

التاسعة

خالد الفاهوم

استثنائية

1972/4/10-4/6

القاهرة

العاشرة

خالد الفاهوم

عادية

1973/1/10-1/6

القاهرة

الحادية عشرة

خالد الفاهوم

عادية

1974/6/8-6/1

القاهرة

الثانية عشرة

خالد الفاهوم

عادية

1977/3/22-12

القاهرة

الثالثة عشرة

خالد الفاهوم

عادية

1979/1/22-15

دمشق

الرابعة عشرة

خالد الفاهوم

عادية

1981/4/19-11

دمشق

الخامسة عشرة

خالد الفاهوم

عادية

1983/2/22-14

الجزائر

السادسة عشرة

عبد الحميد السائح

عادية

1984/11/29-22

عمان

السابعة عشرة

عبد الحميد السائح

عادية

1987/4/25-20

الجزائر

الثامنة عشرة

عبد الحميد السائح

غير عادية

1988/11/15-12

الجزائر

التاسعة عشرة

عبد الحميد السائح

عادية

1991/9/28-23

الجزائر

العشرون

سليم الزعنون

عادية

1996/4/25-22

غزة

الحادية والعشرون

سليم الزعنون

غير عادية

2009/8/27

رام الله

الثانية والعشرون

سليم الزعنون

عادية

2018/4/30

رام الله

الثالثة والعشرون